في المادة الثانية والثمانون من نظام العمل السعودي، يتم تنظيم حقوق العمال والصلاحيات التي يحظون بها فيما يتعلق بالمرض والإجازات الصحية. تنص هذه المادة على أنه لا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاذ المدد المحددة للإجازة التي يحق للعامل الاستفادة منها وفقًا لأحكام النظام.
هذا النص يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه التشريع السعودي لحقوق العمال وسلامتهم، حيث يعمل على حمايتهم من التمييز أو الإنهاء غير المبرر بسبب المرض. بموجب هذه المادة، يكون للعامل الحق في استكمال فترة إجازته المرضية بما يتيح له العودة إلى عمله بمزيد من الصحة والقدرة على الأداء.
ومن الجدير بالذكر أن النص يمنح العامل أيضًا حقًا في طلب وصل إجازته السنوية بصفتها مرضية، وهو ما يعكس الحرص على توفير الراحة والعناية اللازمة للعمال خلال فترة إجازتهم لتعزيز صحتهم ورفاهيتهم الشخصية.
في النهاية، يظهر هذا النص كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز العدالة وحماية حقوق العمال في المملكة العربية السعودية، وهو يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل صحية ومواتية تعزز الكفاءة والإنتاجية وتعزز رفاهية العمال.