في إطار التشريعات العمالية السعودية، تبرز المادة التاسعة والسبعون من نظام العمل السعودي كأحد الأسس الأساسية التي تحكم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل. تنص هذه المادة على أن عقد العمل لا ينتهي بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد. ومع ذلك، يُنهى العقد بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله.
تجدر الإشارة إلى أنه لا بد من توفير شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يُعيِّنه صاحب العمل، لتثبت حقيقة العجز عن أداء العمل من قبل العامل. يأتي هذا التدبير لضمان نزاهة الإجراءات وتجنب الاحتيال، حيث يجب أن تكون الشهادة ذات مصداقية مطلقة.
تعكس هذه المادة التزام النظام السعودي بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة. فهي تضع ضوابط واضحة لحالات العجز وتضمن حق العامل في الحصول على تعويض أو إنهاء العقد بشكل مشروع في حالة عدم قدرته على أداء واجباته بسبب العجز الصحي.
إن هذه الإجراءات تعكس التزام السعودية بالعدالة الاجتماعية وحقوق العمال، وتؤكد على الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة لضمان سلامة ورفاهية العمال في بيئة العمل. تقوم هذه القوانين بتحقيق توازن بين حقوق العمال ومصلحة أرباب العمل، مما يعزز الاستقرار والتطور الاقتصادي للبلاد.