تمثل المادة السابعة من نظام العمل السعودي قاعدة أساسية تحدد الفئات التي تخضع لاستثناءات خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام. يهدف هذا الإطار التشريعي إلى توفير المرونة اللازمة لبعض الفئات العاملة، مع مراعاة الظروف الخاصة التي قد تشملها مجالات العمل المختلفة.
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:
1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
2 - خدم المنازل ومن في حكمهم.
3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.