عند النظر إلى المادة الثالثة والتسعين من
نظام العمل السعودي، تظهر وضوحًا قواعد حاسمة تنظم علاقة العمال وأصحاب العمل وتهدف إلى حماية حقوق العمال. تنص المادة على أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال زيادة نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى الهيئة المختصة إمكانية الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو حاجة العامل إلى مبلغ يتجاوز نصف أجره.
هذا النص يعكس تفاني التشريع السعودي في حماية حقوق العمال، وذلك عبر منع الاستغلال المالي الزائد الذي قد يتعرض له العامل. بمعنى آخر، يهدف النظام إلى تحديد حدود واضحة للمبالغ التي يمكن خصمها من أجور العمال، ويضع شروطًا صارمة للتأكد من أن هذه الخصومات تتم بشكل قانوني ومبرر.
وتكمن أهمية هذه المادة في تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير ضمانات للعمال لتلقي جزء معقول من أجورهم دون التعرض للاستغلال المفرط. إذا كان هناك حاجة لخصم مبالغ تزيد عن نصف أجر العامل، يتعين على صاحب العمل إثبات ذلك أمام الجهات المختصة، وتقديم الأدلة الكافية لتبرير هذه الزيادة.
من الجدير بالذكر أن المادة تحدد حدًا أقصى للخصم، حيث لا يحق للعامل تلقي أكثر من ثلاثة أرباع أجره، حتى في حالة تثبيت الحاجة إلى مبلغ يتجاوز نصف أجره. هذا يعكس التوازن الذي يسعى النظام لتحقيقه بين مصالح العمال وأصحاب العمل، حيث يحافظ على حقوق الطرفين دون إفراط أو تفريط.
باختصار، تعتبر المادة الثالثة والتسعين من نظام العمل السعودي مرتكزًا أساسيًا في ضمان حقوق العمال وتنظيم العلاقة العمالية بما يضمن المساواة والعدالة، وتجسد التزام المملكة العربية السعودية بتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة لجميع العمال في البلاد.