تعد المادة الثالثة والخمسون من نظام العمل السعودي من البنود الهامة التي تنظم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، وتحدد بشكل واضح فترة التجربة ومددها المحددة. ينص النص القانوني بشكل صريح على ضرورة ذكر فترة التجربة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، مشيراً إلى أنها لا يجوز أن تتجاوز تسعين يوماً.
إضافةً إلى ذلك، فإن القانون يتيح إمكانية تمديد فترة التجربة باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل، ولكن بشرط أن لا تتجاوز المدة المحددة مائة وثمانين يوماً. هذا التوجيه القانوني يهدف إلى تحفيز الأطراف على التوصل إلى اتفاق متبادل يخدم مصلحتهما، ويسهم في تعزيز الاستقرار في بيئة العمل.
من الجوانب الهامة التي يجب مراعاتها، أن فترة التجربة لا تشمل إجازة عيدي الفطر والأضحى، ولا الإجازة المرضية. هذا يعني أن العامل خلال فترة التجربة ملزم بالحضور والالتزام بأوقات العمل بدون استثناءات، حيث يُعتبر هذا الوقت فترة حاسمة لتقييم أدائه وملاءمته للوظيفة.
علاوة على ذلك، يمنح القانون حق كل من الطرفين في إنهاء العقد خلال فترة التجربة، طالما أنه لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. هذا يعكس مبدأ المساواة بين الأطراف في العلاقة العمالية، ويحافظ على الحقوق والضمانات المتبادلة.
بشكل عام، فإن المادة الثالثة والخمسون تعد إضافة قيمة للنظام العمالي السعودي، حيث توفر إطاراً قانونياً واضحاً ينظم علاقة العمل خلال فترة التجربة، ويحفظ حقوق الأطراف ويضمن الاستقرار في بيئة العمل.