تعتبر المواد التي تنظم حقوق وواجبات العمال جزءًا أساسيًا من نظام العمل في المملكة العربية السعودية. ومن بين هذه المواد، تبرز المادة التاسعة والعشرون كنقطة مهمة تتناول حقوق العامل في حالة الإصابة أثناء أداء العمل.
تنص المادة التاسعة والعشرون على أنه في حالة إصابة العامل بسبب العمل، مما ينتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، يكون للعامل حقوقٌ وحمايةٌ تحميه وتؤمن له فرصًا للعودة إلى سوق العمل.
التوظيف في عمل مناسب:
وفي هذا السياق، يلتزم صاحب العمل، الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه، بتوظيف العامل في عملٍ آخر يتناسب مع قدراته الحالية. يُلزم الصاحب بتوفير هذا العمل بالأجر المحدد له، مما يعكس التزام القانون بتحقيق العدالة في الفرص الوظيفية للعامل المصاب.
حق التعويض:
من الجدير بالذكر أن هذا التوظيف في العمل المناسب لا يخل بحق العامل في التعويض عن الإصابة التي تعرض لها. يبقى للعامل حقه في تلقي التعويض المناسب للإصابة التي أثرت على قدراته العملية.
حماية حقوق العامل:
تعكس المادة التاسعة والعشرون من نظام العمل السعودي روح العدالة الاجتماعية والرعاية التي يوليها النظام لحقوق العمال. إذ تهدف هذه المادة إلى تحقيق توازن بين احتياجات أرباب العمل وحقوق العمال المصابين، وتعزز الفرص العادلة في سوق العمل.