في إطار حماية حقوق العمال وضمان تطبيق العدالة في بيئة العمل، جاءت المادة السبعون من نظام العمل السعودي لتحدد حدود الإجراءات التأديبية ضد العامل، مع التأكيد على عدم إساءة استخدام السلطة المخولة لأصحاب العمل أو مديريهم المسؤولين.
بموجب هذه المادة، يُجرم توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل، مالم يكن ذلك الفعل متصلاً بالعمل نفسه أو بصاحب العمل أو مديره المسؤول. وهذا يعني أن العمال محميون من التعسف في فرض العقوبات التأديبية عليهم بسبب أفعالهم خارج نطاق العمل، ما لم تكن تلك الأفعال تتعلق بالعمل أو تؤثر على أداء العامل داخل العمل.
أما بالنسبة للغرامات، فتنص المادة على عدم جواز فرض غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، كما يُحظر توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، وذلك لضمان عدم فرض عقوبات مفرطة أو متراكمة على العامل. وتمنع المادة أيضًا خصم المبالغ المترتبة عن الغرامات من أجر العامل، حيث لا يمكن خصمها إلا من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، مما يضمن استقرار العمال وحمايتهم من التضييق المالي غير المبرر.
وفيما يتعلق بالإيقاف عن العمل دون أجر، تنص المادة على عدم جواز زيادة مدة الإيقاف عن العمل على خمسة أيام في الشهر، ما يعني أنه يجب أن تكون فترة الإيقاف محدودة ومتناسبة مع الخطأ المرتكب، ولا تشكل عبئًا ماليًا غير مبرر على العامل.
بهذه الطريقة، تعمل المادة السبعون من نظام العمل السعودي على توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة، تحافظ على حقوق العمال وتحميهم من التعسف والاستغلال، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.