في إطار العلاقة العملية بين صاحب العمل والعامل، تنص المادة الخامسة والستون من نظام العمل السعودي على مجموعة من الحقوق والواجبات التي يجب على العامل الالتزام بها. تهدف هذه الحقوق والواجبات إلى تعزيز النظام العمالي وضمان تحقيق العدالة والاستقرار في بيئة العمل.
أولاً، ينص النظام على أنه يجب على العامل القيام بالعمل المسند إليه وفقًا لأصول المهنة وتعليمات صاحب العمل، شريطة أن لا تتعارض تلك التعليمات مع العقد أو النظام أو الآداب العامة، وأن يكون تنفيذها خاليًا من أي مخاطر تهدد السلامة. كما يتعين على العامل الاعتناء بالآلات والأدوات والمواد الموجودة تحت تصرفه وإعادتها بعد الاستخدام، والالتزام بحسن السلوك والأخلاق في مكان العمل.
ثانيًا، يجب على العامل تقديم العون والمساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه، دون الشروط المسبقة لاستلام أجر إضافي. كما يتوجب على العامل الخضوع للفحوصات الطبية المطلوبة من قبل صاحب العمل للتأكد من عدم إصابته بالأمراض المهنية أو السارية.
ثالثًا، يجب على العامل الحفاظ على الأسرار التجارية والفنية للمواد التي ينتجها أو يشارك في إنتاجها، وعدم الإفصاح عنها بطريقة قد تؤثر سلبًا على مصلحة صاحب العمل. يتعين على العامل احترام السرية المهنية وعدم الكشف عن أي معلومات تجارية أو فنية يتعلمها أثناء أداء عمله.
بهذا، يتبين أن النظام العمالي السعودي يحمل مسؤوليات وواجبات تجاه العامل تسعى إلى حماية حقوقه وضمان بيئة عمل ملائمة وآمنة. ومن المهم أن يلتزم العامل بتلك الواجبات ويعمل على تحقيقها بكل جدية ومسؤولية، لضمان الاستقرار والتطور في سوق العمل السعودي.