تعتبر المادة الثامنة والأربعون من نظام العمل السعودي جزءاً أساسياً من الإطار التشريعي الذي يحكم علاقة صاحب العمل بالمتدرب أو الشخص المخضع للتأهيل. تهدف هذه المقالة إلى فهم أهمية هذه المادة وتحليل تأثيرها على العلاقات العملية، بالإضافة إلى استكشاف حقوق كل من الطرفين والتزاماتهما في ضوء هذه الأحكام التشريعية.
المادة الثامنة والأربعين من نظام العمل السعودي تنص على الآتي:
1- لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب في حال ثبت له عدم قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على استكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة فعّالة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه نفس الحق. ويتوجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بهذا القرار قبل مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل.
2- بعد انتهاء فترة التدريب أو التأهيل، يحق لصاحب العمل أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بالعمل لديه لمدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل. وإذا رفض المتدرب أو الخاضع للتأهيل العمل لمدة مماثلة أو جزءًا منها، يتوجب عليه دفع تكاليف التدريب أو التأهيل التي تكبدها صاحب العمل أو نسبة المدة المتبقية منها.
هذه المادة تسعى إلى حماية حقوق الطرفين في علاقات التدريب والتأهيل، حيث تضع ضوابط لإنهاء العقود في حالة عدم جدواها، وتحدد التزامات الأطراف بعد انتهاء فترة التدريب أو التأهيل.