فرص العمل للمعوقين المؤهلين:
وفقًا للمادة 28 من نظام العمل السعودي، يُلزم كل صاحب عمل الذي يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر بتوفير فرص العمل للمعوقين المؤهلين مهنيًّا. تُعد هذه الخطوة مهمة في تحقيق التكافؤ في فرص العمل وتشجيع المجتمع على استفادة من مهارات وقدرات الأفراد ذوي الإعاقة.
نسبة التوظيف:
تحدد المادة أن يكون على كل صاحب عمل أن يشغل على الأقل 4% من مجموع عدد موظفيه من المعوقين المؤهلين مهنيًّا. هذا يتيح للمعوقين فرصة حقيقية للمشاركة الفعّالة في سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي.
تأهيل المعوقين:
تشدد المادة على أن المعوقين الذين يتم تأهيلهم مهنيًّا يجب أن يكونوا قادرين على أداء الأعمال والوظائف المختلفة بفعالية. يمكن تحقيق ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو بوسائل أخرى تهدف إلى تحقيق هذا الهدف.
الإبلاغ الدوري:
تتطلب المادة من كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانًا دوريًا يتضمن عدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون المؤهلون مهنيًّا، وأجر كل منهم. يعكس هذا الإبلاغ الدوري التزام الشركات بالتحقق من تنفيذ هذه السياسة وضمان استمرارية توفير الفرص للمعوقين.
تعكس المادة الثامنة والعشرون من نظام العمل السعودي التزام المملكة بتعزيز التنوع في سوق العمل وتشجيع المعوقين المؤهلين مهنيًّا على المشاركة الفعّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. تتيح هذه الخطوة للمجتمع الاستفادة الكاملة من مواهب وإمكانيات جميع أفراده.