المادة الثالثة عشرة من نظام العمل السعودي تحمل أهمية كبيرة في تنظيم علاقة صاحب العمل بالعمال وتحديد الشروط والأحكام التي يجب أن تسود بيئة العمل داخل المنشأة. يمثل هذا النص القانوني إطاراً قاعدياً للعلاقات العملية، ويحدد الالتزامات التي يجب على أصحاب الأعمال الالتزام بها.
نص المادة الثالثة عشرة من نظام العمل :
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها